السيد محمد صادق الروحاني

87

فقه الصادق ( ع )

ولو كان عليه نجاسة ولا يفضل الماء عن إزالتها تيمم وأزالها به

--> ( 1 ) الوسائل - باب 21 - من أبواب الحيض حديث 1 .